قطب الدين البيهقي الكيدري
171
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ] ( 1 ) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ] . ( 2 ) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض ( 3 ) درهم وعلى المحرم لكل منها ( 4 ) دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي ( 5 ) شاة وقيل : القيمة . ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل ( 6 ) فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، ( 7 ) وكذا في القنفذ والضب وشبه ( 8 ) ذلك . [ الفصل الحادي والعشرون ] ( 9 ) [ واعلم ] ( 10 ) ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] ( 11 ) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) في الأصل : لكل بيضة . ( 4 ) في س : لكل منهم والصحيح ما في المتن . ( 5 ) البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز - بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء - فيطلق على كباره . والكركي - بضم الكاف - : طائر معروف . مجمع البحرين . ( 6 ) الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير . ( 7 ) والجدي هو الذكر من أولاد المعز . المصباح المنير . ( 8 ) في س : وشبهه والصحيح ما في المتن . ( 9 ) ما بين المعقوفتين من زيادات س . ( 10 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 11 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .